أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ففي صحة إدخاله وجهان. أحدهما، وهو اختيار الشيخ أبي علي، وحكاه عن عامة الأصحاب: لا يصح الادخال، لأنه يؤدي إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره. والثاني: يصح، وهو اختيار القفال، وبه قطع صاحب الشامل وغيره، لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، وهو وقت صالح للحج.
قلت: هذا الثاني أصح. والله أعلم.
وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أدخله عليها في أشهره، فإن لم يكن شرع في طوافها، صح وصار قارنا، وإلا لم يصح إدخاله. وفي علة عدم الصحة، أربعة معان.
أحدها: لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة.
والثاني: لأنه أتى بفرض من فروضها.
والثالث: لأنه أتى بمعظم أفعالها.
والرابع: لأنه أخذ في التحلل، وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في عيون المسائل. وحيث جوزنا الادخال عليها، فذاك إذا كانت عمرة صحيحة. فإن أفسدها، ثم أدخل عليها الحج، ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
أما لو أحرم بالحج في وقته، ثم أدخل عليه لعمرة، فقولان. القديم: أنه يصح، ويصير قارنا. والجديد: لا يصح. فإذا قلنا بالقديم، فإلى متى يجوز الادخال؟ فيه أربعة أوجه مفرعة على المعاني السابقة.
أحدها: يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم. وقال في التهذيب: هذا أصحها.