والخامس: ذات عرق، ميقات المتوجهين من العراق وخراسان.
والمراد بقولنا: يلملم ميقات اليمن، أي: ميقات تهامته، فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة. والأربعة الأولى، نص عليها النبي (ص) بلا خلاف. وفي ذات عرق وجهان. أحدهما وإليه مال الأكثرون: أنه منصوص كالأربعة. والثاني: أنه باجتهاد