كان عاجزا أو غيره. والله أعلم.
فرع الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، أو تلحقه به مشقة شديدة، لا صوم عليه. وفي وجوب الفدية عليه، قولان. أظهرهما: الوجوب. ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى برؤه. ولو نذر في خلال العجز صوما، ففي انعقاده وجهان.
قلت: أصحهما: لا ينعقد. والله أعلم.
وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ، فكان معسرا، هل تلزمه إذا قدر؟ قولان، كالكفارة. ولو كان رقيقا فعتق، ففيه خلاف مرتب على المعسر، والأولى: بأن لا تجب، لأنه لم يكن أهلا. ولو قدر الشيخ على الصوم بعدما أفطر، فهل يلزمه الصوم قضاء؟ نقل صاحب التهذيب: أنه لا يلزمه، لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم، بل كان مخاطبا بالفدية، بخلاف المعضوب إذا حج عنه غيره، ثم قدر، يلزمه الحج في قول، لأنه كان مخاطبا به. ثم قال صاحب التهذيب من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدي، فعليه أن يصوم، وإن قدر بعد الفدية، فيحتمل أن يكون كالحج، لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم أن عذره غير زائل، وقد بان خلافه.
واعلم أن صاحب التتمة في آخرين نقلوا خلافا في أن الشيخ يتوجه عليه الخطاب بالصوم، ثم ينتقل إلى الفدية بالعجز، أم يخاطب بالفدية ابتداء؟
وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره.
الطريق الثاني: لوجوب الفدية ما يجب لفضيلة الوقت، وذلك في صور. فالحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما، أفطرتا وقضتا، ولا