بالفدية. ونقل البويطي: أن الشافعي رحمه الله قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. وفي رواية: يطعم عنه. قال صاحب التهذيب: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف، فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته. هكذا ذكره الامام عن رواية شيخه قال: وهو مشكل، فإن اعتكاف لحظة، عبادة تامة.
قلت: لم يصحح الامام الرافعي واحدا من الجديد والقديم في صوم الولي، وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد. وذهب جماعة من محققي أصحابنا، إلى تصحيح القديم. وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم، فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه. وليس للجديد حجة من السنة. والحديث الوارد بالاطعام، ضعيف، فيتعين القول بالقديم. ثم من جوز الصيام، جوز الاطعام. والله أعلم.
وحكم صوم الكفارة والنذر، حكم صوم رمضان.
الحال الثاني: أن يكون موته قبل التمكن من القضاء، بأن لا يزال مريضا، أو مسافرا من أول شوال حتى يموت، فلا شئ في تركته ولا على ورثته.
قلت: قال أصحابنا: ولا يصح الصيام من أحد في حياته بلا خلاف، سواء