أثم به لأجل الصوم، وفي الضابط قيود.
منها: الافساد، فمن جامع ناسيا، لا يفطر على المذهب، فلا كفارة. وإن قلنا: يفطر، ففي لزوم الكفارة وجهان. أصحهما: لا تلزم، لعدم الاثم.
ومنها: كونه من رمضان، فلا كفارة بافساد التطوع، والنذر، والقضاء، والكفارة. وأما المرأة الموطوءة، فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو صائمة، ولم يبطل صومها، لكونها نائمة مثلا، فلا كفارة عليها، وإن مكنت طائعة صائمة، فقولان. أحدهما: يلزمها كفارة، كما يلزم الزوج، لأنها عقوبة، فاشتركا فيها كحد الزنا. وأظهرهما: لا يلزمها، بل تجب على الزوج. فعلى الأول: لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطرا، أو لم يبطل صومه لكونه ناسيا، أو استدخلت ذكره نائما، لزمتها الكفارة، ويعتبر في كل واحد منهما حاله في اليسار والاعسار. وإذا قلنا بالأظهر، فهل الكفارة التي يخرجها عنه خاصة، ولا يلاقيها الوجوب، أو هي عنه وعنها ويتحملها عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه، وربما قيل: وجهان. أصحهما: الأول.