الوطئات، ويلزمه على الثاني، أربع كفارات، كفارة عن وطئه الأول عنه وعنها، وثلاث عنهن لا تتبعض، إلا في موضع يوجد تحمل الباقي، ويلزمه على الثالث خمس كفارات، كفارتان عنه وعنها بالوطئ الأول، وثلاث عنهن. قال: ولو كان له زوجتان، مسلمة وذمية، فوطئهما في يوم، فعلى الأول: عليه كفارة واحدة بكل حال. وعلى الثاني: إن قدم وطئ المسلمة، فعليه كفارة، وإلا، فكفارتان، وعلى الثالث: كفارتان بكل حال، لأنه إن قدم المسلمة، لزمه كفارتان عنه وعنها، ولا يلزمه للذمية شئ. وإن قدم الذمية، لزمه لنفسه كفارة، ثم للمسلمة أخرى. هذا كلامه، وفيه نظر. والله أعلم.
الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها، اعتبرنا حالهما جميعا، وقد تتفق، وقد تختلف. فإن اتفق، نظر، إن كانا من أهل الاعتاق أو الاطعام، أجزأ المخرج عنها، وإن كان من أهل الصيام لكونهما معسرين أو مملوكين، لزم كل واحد صوم شهرين، لان العبادة البدنية لا تتحمل. وإن اختلف حالهما، فإن كان أعلى حالا منها، نظر، إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو الاطعام، فوجهان. الصحيح وبه قطع العراقيون: أنه يجزئ الاعتاق عنهما، لان من فرضه الصوم أو الاطعام، يجزئه العتق، إلا أن تكون أمة، فعليها الصوم، لان العتق لا يجزئ عنها. قال في المهذب: إلا إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك، فإن الأمة كالحرة المعسرة.
قلت: هذا الذي قاله في المهذب غريب، والمعروف، أنه لا يجزئ العتق عن الأمة. وقد قال في المهذب في باب العبد المأذون: لا يصح اعتاق العبد، سواء قلنا: يملك، أم لا، لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله. والله أعلم.
والوجه الثاني: لا يجزئ عنها، لاختلاف الجنس. فعلى هذا، يلزمها الصوم إن كانت من أهله. وفيمن يلزمه الاطعام إن كانت من أهله، وجهان.