الخروج من الصوم وقلنا: يخرج. ويجب على من نسي النية من الليل.
فرع لو أقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما الفطر في أثناء النهار، فلهما ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العذر، فقد تقدم في الفصل السابق أن المذهب: لزوم اتمام الصوم.
الثاني: أن يزول بعدما أفطرا، فلا يجب الامساك، لكن يستحب. فإن أكلا، أخفياه لئلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان، ولهما الجماع بعد زوال العذر إذا لم تكن المرأة صائمة، بأن كانت صغيرة، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم.
وحكى صاحب الحاوي وجهين، في أن المريض إذا أفطر، ثم برأ، هل يلزمه الامساك؟ قال: أوجبه البغداديون دون البصريين. والمذهب: ما قدمنا.
الثالث: أن يصبحا غير ناويين، ويزول العذر قبل أن يأكلا، فان قلنا في الحال الأول: يجوز الاكل، فهنا أولى، وإلا، ففي لزوم الامساك وجهان.
الأصح: لا يلزم.
فرع إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ثبت أنه من رمضان، فقضاؤه واجب، ويجب إمساكه على الأظهر. قال في التتمة: القولان، فيما إذا بان أنه من رمضان قبل الاكل، فإن بان بعده، فإن قلنا: هناك لا يجب الامساك، فهنا أولى، وإلا، فوجهان. أصحهما: الوجوب.
فرع إذا بلغ صبي، أو أفاق مجنون، أو أسلم كافر، في أثناء يوم من رمضان، فهل يلزمهم إمساك بقية النهار؟ فيه أوجه. أصحها: لا، والثاني:
نعم، والثالث: يلزم الكافر دونهما، لتقصيره، والرابع: يلزم الكافر والصبي،