لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا.
قلت: المختار أن المهملة أيضا من الظاهر، وعجب كونه ضبطه بالمهملة التي هي من وسط الحلق، ولم يضبطه بالهاء أو الهمزة، فإنهما من أقصى الحلق.
وأما المعجمة، فمن أدنى الحلق، وهذا معروف مشهور لأهل العربية. والله أعلم.
فرع قدمنا أنه لا يفطر بالايجار مكرها على المذهب، فلو أكره على الاكل، لم يفطر على الأظهر. ويجري الوجهان فيما لو أكرهت على الوطئ، أو أكره الرجل، وقلنا: يتصور إكراهه، ولكن لا كفارة وإن حكمنا بالفطر للشبه.
وإن قلنا: لا يتصور الاكراه، أفطر، ولزمته الكفارة.
وإن أكل ناسيا، فإن كان قليلا، لم يفطر قطعا، وإن كثر، فوجهان كالوجهين في الكلام الكثير في الصلاة ناسيا.
قلت: الأصح هنا: أنه لا يفطر. والله أعلم.
وإن أكل جاهلا بكونه مفطرا، فإن كان قريب عهد بالاسلام، أو نشأ ببادية وكان يجهل مثل ذلك، لم يفطر، وإلا أفطر. ولو جامع ناسيا، لم يفطر على المذهب. وقيل قولان: كجماع المحرم ناسيا. ولو أكل ظانا غروب الشمس،