متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، وإن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.
(مسألة 26): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسألة 27): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال والأظهر عدمه.
(مسألة 28): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.
(مسألة 29): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في شيء منهما، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه وقد تسأل: هل يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل أن يخرج الزكاة عنهما أو لا؟
والجواب: يجوز شريطة توفر أمرين:
أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما وعازما على ذلك.
ثانيهما: أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.