العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي مساوية ثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيها أيضا ربع عشرها أي: من أربعين واحد وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر.
الثاني: أن يكون الدرهم والدينار مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر كانت بكتابة أم بغيرها من النقوش، وأما إذا مسحت السكة فهل تجب الزكاة فيها إذا عومل بها أو لا؟
والجواب: أن المسح إن كان يضر بصدق الدينار والدرهم على الممسوح لم تجب الزكاة، وإلا وجبت، ولا فرق في ذلك بين الممسوح بالعارض والممسوح وبالأصل، فإن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بصدق الدينار والدرهم الرائج في المعاملات، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فإن كان الهجر والخروج عن المعاملة يؤدي إلى خروجه عن مسمى الدينار والدرهم لم تجب الزكاة فيه، وإن كان الهجر بسبب آخر - كاتخاذهما زينة للبيت وجمعهما من أجل ذلك لا من أجل أن يتعامل بهما - لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما؛ لأن المعيار في وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم والدينار، وإن كان بعض أفراده مهجورا لسبب أو آخر، ولا تجب الزكاة في الحلي وإن كان من الدرهم والدينار.
الثالث: الحول، ويعتبر في وجوب الزكاة فيهما دخول الشهر الثاني عشر، فإذا دخل تم الحول ووجبت الزكاة فيهما، ولابد أن تكون جميع الشروط العامة