السابع: ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.
العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين، بالمعنى المتقدم، عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقا لكل من النصابين كالمائتين والستين ولكن كان مطابقا لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة، وقد تسأل: أن النصابين إذا لم يكن شيئا منهما عادا للجميع ولا كليهما معا، ولكن كان أحدهما أكثر عادا استيعابا من الآخر فهل يجب الأخذ به وإلغاء الآخر أو لا؟
والجواب: نعم، يجب الأخذ به.
(مسألة 10): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة 11): في البقر نصابان:
الأول: ثلاثون وفيها تبيع، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في السنة الثانية.