المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، يلاحظ كل واحد على حده.
(مسألة 16): المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية، وإن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، والمعيار إنما هو بصدق الشاة أو المعز. وقد تسأل: هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله من غير النصاب وغير النقود أو لا؟
والجواب: الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة 17): المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء والدفع لا وقت الوجوب، كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو بدفع قيمة العين الزكوية في البلد الذي هي موجودة فيه وإن كان الدفع في بلد آخر. نعم، إذا نقل المالك العين الزكوية من بلده إلى بلد آخر، وكان مأذونا فيه وجب عليه أن يدفع قيمتها في ذلك البلد، سواء كانت أقل من قيمة بلد النصاب أو أكثر أو المساوي.
(مسألة 18): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت؛ لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة 19): إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث وبالعكس أو لا؟ وإذا كان كل النصاب من الضأن فهل يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذلك الحال