والجواب: أنه لا يصح؛ لأنه مبغوض فلا يمكن التقرب به. نعم، لو كان مذهب من يتقي المكلف منه المسح على الحائل، وهو غسل رجليه بدل المسح تقية صح، إذ لا يعتبر في صحة العمل تقية أن يكون على وفق مذهب من يتقى منه.
(مسألة 106): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رؤوس الأصابع ويجرها شيئا فشيئا حتى المفصل، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويجرها إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يكفي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
الفصل الثاني الجبيرة العضو المكسور أو المجروح إذا كانت عليه جبيرة أو عصابة فعليه وضوء الجبيرة في ضمن شروط:
الأول: أن يكون العضو المكسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.
الثاني: أن يتضرر باستعمال الماء.
الثالث: أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسة بأن تكون طاهرة ولو ظاهرها ولا تضر نجاسة ما هو داخل الجبيرة أو العصابة.
الرابع: أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدة على الحد المألوف والمعروف كما وحجما، والعادة جارية على أن الجبيرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما، فإذا زادت على ذلك المقدار لم يكف المسح عليها، بل