في العلم أو تفوق عليه، وأخرى لا يكون على يقين من ذلك بل يشك في أعلمية كل منهما بالنسبة إلى الآخر أو تساويه منذ البداية، فعلى الأول يجب تقليد زيد وعلى الثاني يجب في كل واقعة الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط.
لحد الآن قد تبين أن الواجب على كل مكلف تقليد المجتهد الأعلم وتترتب على ذلك عدة فروع:
الأول: أن المكلف إذا قلد شخصا بتخيل أنه المجتهد الأعلم ثم تبين له أنه ليس بأعلم وجب عليه العدول عنه إلى المجتهد الأعلم.
الثاني: إذا قلد شخصا بصورة اعتباطية دون البحث والفحص عن أنه الأعلم متجاهلا ومتسامحا في ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه البحث والفحص والرجوع إلى الأعلم.
الثالث: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى إما باعتقاد أنه أهل لها أو من باب التسامح واللامبالاة في الدين ففي هذه الحالة يتحتم عليه العدول عنه إلى من هو أهل لها فورا.
الرابع: إذا قلد الأعلم على الموازين الشرعية، ثم وجد أن المجتهد الفلاني صار أعلم منه، وجب عليه العدول من السابق إلى اللاحق، ومعنى هذا أن التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا وعدما، ومن هذا القبيل إذا مات المرجع للتقليد ووجد الأعلم منه بين الأحياء وجب عليه العدول منه إليه، فيكون العدول في هذين الموردين مستندا إلى مبرر شرعي.
(مسألة 12): إذا عدل المقلد فتارة يكون عدوله عن تقليد صحيح في حينه، كمن قلد الأعلم، ثم يصبح غيره أعلم منه في حياته فيعدل إليه، أو يموت مرجعه فيعدل إلى تقليد المجتهد الحي الأعلم، وأخرى يكون عدوله عن