تسلسلها الطولي.
(مسألة 374): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالأظهر وجوب الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، كما إذا شك في مسح جبهته بعد أن يبدأ بمسح ظهر كفه اليمنى أو في مسح ظهر كفه اليمنى بعد أن يبدأ بمسح ظهر كفه اليسرى، وهكذا لم يلتفت إلى ما شك فيه وبنى على الإتيان به. نعم، لو شك في مسح الجبهة - مثلا - قبل أن يدخل في مسح ظهر الكف اليمنى وهكذا، لابد من الالتفات والإتيان بالمشكوك فيه.
الفصل الخامس أحكام التيمم تقدم أن الحالات التي يسوغ فيها التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل متمثلة في سبع حالات منها ضيق الوقت وأثره إنما هو مسوغيته التيمم ومعوضيته عن الوضوء أو الغسل بالنسبة إلى العمل الذي ضاق وقته فحسب دون غيره سواء كان ذلك العمل فريضة واجبة أم كان عبادة مستحبة، وبذلك يمتاز ضيق الوقت عن سائر المسوغات وأما في سعة الوقت فلا مسوغ للتيمم فيها فضلا عنه قبل الوقت. نعم، يجوز التيمم قبل الوقت للكون على الطهارة أو بغاية اخرى واجبة كانت أم مستحبة، وإذا تيمم من أجل ذلك وظل تيممه إلى أن دخل عليه الوقت وهو متيمم وغير واجد للماء جاز له الدخول في الصلاة واقعا وإن احتمل وجدان الماء في آخر الوقت، فإذا صلى صحت صلاته ولا إعادة