كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط وجوبا الاستمرار على عملها ثم القضاء.
(مسألة 248): إذا تحولت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات:
الاولى: إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين وقبل أن تقوم بعملية الطهارة والصلاة ففي هذه الحالة كما يجب عليها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الكبرى لغاية الصلاة، كذلك يجب عليها الوضوء لها بملاك أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى فعلا ووظيفتها الوضوء لكل صلاة.
الثانية: إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعملية الطهارة أو الصلاة، ففي هذه الحالة إن كان التحول أثناء عملية الغسل لم تبطل وعليها الاستمرار بها، وإن كان التحول أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر وهو الاستحاضة الصغرى.
الثالثة: إذا تحولت من الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأعمال كعملية الطهارة والصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الكبرى، وتغتسل ثم تتوضأ بلحاظ وظيفتها الحالية وهي الاستحاضة الوسطى.
الرابعة: إذا تحولت في أثناء العمل، فإن كان في أثناء الغسل استمرت به إلى أن يتم، ثم اغتسلت بلحاظ وظييفتها الحالية وهي الاستحاضة الوسطى قبل