ذات العادة العددية فقط وهي التي تستقيم عادتها عددا لا وقتا كالمرأة التي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، بأن ترى الدم في كل شهر خمسة أيام ولكن مرة تراها في أول الشهر وأخرى في وسطه وثالثة في آخره، فلذلك تسمى هذه مستقيمة العدد ومضطربة الوقت، وهذه المرأة إذا رأت الدم بعدد أيام عادتها أو أكثر فلها حالات:
الاولى: أن الدم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، وإلا اعتبرته استحاضة على أساس أن صاحبة العادة العددية تلجأ إلى التمييز بالصفات، فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا سواء كان مساويا لعدد أيام عادتها أم أقل أم أكثر، وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة، وبذلك تفترق صاحبة العادة الوقتية عن صاحبة العادة العددية، فإن الاولى تلجأ إلى الوقت فما كان في الوقت تجعله حيضا وإن كان بصفة الاستحاضة، والثانية تلجأ إلى الصفات كما مر.
الثانية: أن صاحبة العادة العددية إذا رأت الدم بصفة الحيض أربعة أيام مثلا ونقت، ثم عاد الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة من تأريخ رؤية الدم، فحينئذ إن كان الدم الثاني أقل من عشرة أيام كالدم الأول وجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وأما فترة النقاء بين الدمين فلا يبعد أن تكون طهرا، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عدد أيام عادتها مساويا لفترة الدم الأول أو لا، وإن كان الدم الثاني يزيد على عشرة أيام تجعل الزائد على أيام العادة استحاضة، وتحتاط في أيام العادة.