أن عدوله منه إلى الثاني غير صحيح، إذ لا نعني بالعدول الصحيح إلا ما يكون بمبرر شرعي، والمفروض أنه في ظرفه كان بمبرر شرعي، فلا يجوز حينئذ الرجوع إليه مرة ثانية على المشهور؛ لأنه من التقليد الابتدائي، وإن كان الثاني أعلم من الأول ومن الحي معا، وجب عليه البقاء على تقليده في غير مسألة وجوب العدول أو جوازه.
(مسألة 19): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ولا عذر له في تركها والإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بأجزائها وشروطها، ويكفي أن يكون واثقا ومطمئنا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم بذلك تفصيلا، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده.
(مسألة 20): يجب تعلم مسائل الشك والسهو، التي هي في معرض الابتلاء، لئلا يقع في مخالفة الواقع. نعم، من كان واثقا ومطمئنا بعدم ابتلائه بتلك المسائل فلا يجب عليه تعلمها.
(مسألة 21): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار والممارسة.
الثاني: شهادة عادلين بها، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة أيضا، وهو من يعرف بصدق اللهجة والتحرز عن الكذب، وإن لم يكن عادلا في كل سلوكه العملي.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بين الناس، بمعنى أن يكون معروفا عندهم بالاستقامة والصلاح والتدين، فإن ذلك