(مسألة 1089): الصوم من المستحبات المؤكدة وهو مستحب في كل الأيام عدا ما يجب فيه الصيام كأيام شهر رمضان أو يحرم كما سوف نشير إليه، وقد ورد أنه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وإن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى. وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وتمام رجب وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا، ثم إن استحباب الصيام على الشخص منوط بتوفر شروط:
الأول: أن لا يكون مريضا أو لا يسبب له الصيام مرضا.
الثاني: أن لا يكون مسافرا، ويستثنى من ذلك صيام الأيام الثلاثة في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، وهي يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
الثالث: النقاء من الحيض أو النفاس.
الرابع: أن لا يكون على المكلف صوم واجب على نفسه كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة والتعويض ونحوهما، وأما ما كان واجبا بالنذر، فهو لا يمنع عن الصيام المستحب.