الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال:
الأول: بماء السدر.
الثاني: بماء الكافور.
الثالث: بماء القراح.
كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا يجوز له أن يزاحم الولي، وأما إذا لم يكن مزاحما له فهل يجب عليه أن يستأذن منه؟
والجواب: أن عدم الوجوب غير بعيد، وإن كان الأحوط والأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الاولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي.
(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم، والذكور مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد والجد على