والذكر وغيرها، فعلى الأول تبطل صلاته على كل حال، وعلى الثاني تبطل الصلاة إن نوى بذلك التشهد أنه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينو ذلك وإنما أتى به كشئ مستقل عن هذه الصلاة، فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ما أتى به، ويتدارك ويواصل صلاته ولا شيء عليه، كما أنه إذا عاد إلى نيته الاولى، قبل أن يأتي بشيء من أجزائها ويواصلها ويتمها صحت ولا شيء عليه.
(مسألة 580): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك، نواها ظهرا وأتمها ثم أتى بالعصر، وإن أتى بالظهر بطلت، وكذلك الحال إذا دخل في صلاة وشك في أنه نواها مغربا أو عشاء، فإنه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغربا ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع، ثم أتى بالعشاء، وإن كان قد صلى المغرب بطلت صلاته وأعادها من جديد بنية العشاء.
(مسألة 581): إذا نوى المصلي فريضة، وفي الأثناء غفل فأتمها بزعم أنها نافلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
(مسألة 582): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها، فالأظهر أنه لا يكتفي بهذه الصلاة ويستأنفها من جديد.
(مسألة 583): لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى، إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشاءين، وقد دخل في الثانية قبل الاولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما، كما إذا دخل في الظهر وتذكر أن عليه قضاء صلاة الصبح أيضا جاز له العدول إليها ما لم يتجاوز محل العدول، وإلا أتم الظهر ثم يأتي بصلاة الصبح.