والأحوط والأجدر في هذه الحالة ضم المسح على الجبيرة إليه أيضا.
الثالثة: إن القريح أو الجريح الجنب - مثلا - إذا كان جرحه أو قرحه مكشوفا، وحينئذ فإن كان الغسل بصورته الاعتيادية ميسورا له، ولم يكن في إيصال الماء إلى موضع الإصابة ضرر، وجب عليه أن يغتسل اعتياديا، وإن لم يكن الغسل كذلك ميسورا له لضرر، فوظيفته التيمم دون الغسل، مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة، وإن كان الأولى والأجدر به ضمه إلى التيمم أيضا.
الرابعة: إذا كان جرحه أو قرحه معصبا أو مجبورا، وكان غسله مضرا، أو مؤديا إلى تفاقم الجرح، أو البطء في البرء، فوظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة، ولا يجب عليه نزعها وفكها، إلا إذا توقف غسل الأطراف عليه، كما إذا أشغلت الجبيرة حجما أكبر مما هو مألوف ومتعارف، والأحوط والأجدر به أن يضم إليه المسح عليها أيضا.
الخامسة: إذا كان الموضع المصاب في العضو المشترك بين الغسل والتيمم، فعندئذ إن كانت وظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشكال، وأما إذا كانت وظيفته التيمم، فإن تمكن من التيمم به أو عليه، فأيضا لا إشكال، وإن لم يتمكن من ذلك لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسرية، أو لسبب آخر، فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصرا على غسل أطرافه، وبين وضع خرقة طاهرة عليه، والتيمم بها، أو عليها، ويصلي، ثم يقضي في خارج الوقت بعد البرء.
(مسألة 114): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة 115): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.