(مسألة 821): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، بل منع ولا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين، سواء كان المأموم صحيح القراءة أم لا، وأما إذا كان الائتمام في الأخيرتين فلا يعتبر في صحته أن تكون قراءة الإمام صحيحة، على أساس أن المأموم في الركعتين الأوليين لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعول في ذلك على الإمام، فإنه يتحمل القراءة عنه وأما في الركعتين الأخيرتين فلا يتحمل الإمام القراءة عنه، فإنه إن التحق فيهما بالإمام وهو راكع، سقطت القراءة عنه نهائيا، وإن التحق به فيهما وهو قائم، فعليه أن يقرأ، فلذلك لا تعتبر في صحة الائتمام في هاتين