(مسألة 678): إذا شك المصلي في أنه هل سلم في صلاته هذه أو لا، فإن كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال، لم يجب عليه أن يسلم، وكذلك إذا كان الشك بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقا ولو كان سهوا، وأما إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم، وإذا أتى به صحت صلاته ولا شيء عليه، وكذا إذا شك في التسليم بعد الشروع في التعقيب منذ اللحظة الاولى، فإنه يرجع ويسلم ولا إعادة عليه.
(مسألة 679): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع في الترتيب يعتبر الترتيب والتسلسل بين أفعال الصلاة وأجزائها شرعا، على نحو ما عرفت، ومن عكس الترتيب، فإن كان ذلك عامدا وملتفتا بطلت صلاته، وإن كان ذلك سهوا أو جهلا مركبا بالحكم وإن كان عن تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.