الفصل الرابع في المطهرات وهي أمور:
الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، كما أنه مطهر للماء النجس أيضا بالاتصال به على تفصيل تقدم في أحكام المياه. نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المائعات.
(مسألة 450): يعتبر في التطهير بالماء أمور:
الأول: أن يكون الماء طاهرا، فلا يحصل التطهير بالماء النجس.
الثاني: أن لا يتنجس الماء خلال عملية الغسل بالتغير بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعين النجس إذا كان الماء قليلا.
الثالث: أن يبقى الماء مطلقا إلى أن يكتمل الغسل، وأما إذا صار مضافا خلال عملية التطهير وقبل اكتمالها فلا يكون مطهرا.
الرابع: إزالة عين النجاسة عن الشيء المتنجس، إما قبل الغسل أو بنفس الغسل.
الخامس: استيلاء الماء على موضع النجس، وبه يتحقق مفهوم الغسل عرفا، ولا يتوقف على انفصال الغسالة عن المتنجس.
هذه هي الشروط العامة للتطهير، من غير فرق بين أن يكون بالماء الكثير أو القليل. نعم، يختلف التطهير بالماء القليل عن التطهير بالماء الكثير في موارد: