المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم، في فرض تناول المفطر يستحب له الإمساك إلى الغروب.
(مسألة 1060): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، فإذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر، فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن كان وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة.
(مسألة 1061): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم، ولكن يفوت عليه أجرا عظيما، فلذلك يكون مكروها إلا إذا كان في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة جاز له السفر في ذلك اليوم وإن فات الواجب عنه، ولكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك، وإذا كان في السفر وصادف يوم الجمعة لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
(مسألة 1062): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في الجماع.
الفصل الخامس ترخيص الإفطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة إذا كانت شيخوختهما سببا لضعفهما وصعوبة الصوم عليهما وإن لم تبلغ حد الحرج، وحينئذ فلهما الإفطار وترك الصوم والتعويض عنه بالفدية وهي عن كل يوم بمد