تكبيرة الإحرام ويقرأ ما يقرأه في الركعة الرابعة، وأما إذا كان التبين بعد الركوع في ركعة الاحتياط وهو يؤديها من جلوس، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، وإذا تبين له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وكان النقص بأقل من عدد ركعة الاحتياط، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يقوم بالاحتياط بركعتين من قيام، فإن تبين له النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فله تكميل صلاته بضم ركعة الاحتياط إليها بقصد الركعة الرابعة موصولة، وإن تبين له النقص كذلك بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية فليس بإمكانه تكميل صلاته بالضم، فلا محالة تبطل ويعيدها من جديد، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل:
فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته، وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين، فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة اخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة، وزيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة 890): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.
(مسألة 891): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.