الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط.
وقد تسأل: هل وظيفة المصلي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء بقراءة بعضها؟
والجواب: أنه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها، وإن كان الاحتياط بإكمال السورة في موضعه.
(مسألة 604): إذا قدم السورة على الفاتحة عمدا، استأنف الصلاة على الأحوط، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها كذلك، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
(مسألة 605): تجب السورة في الفريضة على الأحوط وإن صارت نافلة كالمعادة، ولا تجب كذلك في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى.
نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 606): تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يشق عليه أن يقرأ السورة في صلاته ويضيق بذلك من أجل مرضه، والمستعجل في شأن من شؤونه التي تهمه، والخائف من شيء إن قرأها، ومن ضاق وقته.