باعث ودافع إلهي يمنعه عن ممارسة المفطرات فيما إذا لم يكن نائما ولا غافلا، فالنائم والغافل إذا علم من نفسه أنه حتى لو لم ينم أو لم يغفل لا يمارس شيئا من المفطرات من أجل الله تعالى كفاه ذلك في نية الصوم ولا يعتبر فيها أكثر من ذلك.
(مسألة 988): لا يجب قصد الوجوب والندب، إما أداء صوم رمضان فقد مر أنه لا يتوقف على قصد كونه من رمضان أو بعنوان الأداء، وإما قضاؤه فإن كانت ذمة المكلف مشغولة به فقط فلا تتوقف صحته على الإتيان به قاصدا كونه من قضاء صوم رمضان تفصيلا، بل يكفي الإتيان به بقصد ما في الذمة، وإن كانت ذمته مشغولة به وبغيره معا، وجب قصد الاسم الخاص لكل منهما، وإلا لم يقع لشيء منهما كما مر، وأما أداء واجب آخر كالصلاة مثلا، فلا يجب قصده إلا في مقام التمييز كالقضاء.
(مسألة 989): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في باب الصلاة.
(مسألة 990): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى.
(مسألة 991): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ما دام الإنسان مكلفا به فعلا، وأما إذا لم يكن مكلفا به كذلك كما إذا كان مسافرا، فلا يبعد صحة وقوع صوم آخر فيه كما إذا نذر أن يصوم في السفر، فإذا سافر في شهر رمضان وصام الصوم النذري فيه فالصحة غير بعيدة، وأما إذا نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزئ عن رمضان - حينئذ - لا عما نواه.
(مسألة 992): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد