المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول:
الفصل الأول ما يجب ستره في الصلاة يجب على المكلف رجلا كان أو امرأة ستر العورة في الصلاة وتوابعها من الأجزاء المنسية وركعات الاحتياط دون سجود السهو، وإن لم يكن هناك ناظر محترم، كما إذا صلى في مكان منفردا وليس معه أحد أو كان في ظلمة.
(مسألة 520): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر، وكذلك إذا صلى متكشفا وهو لا يعرف أن الستر واجب على المصلي، وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنه يعيد صلاته.
(مسألة 521): عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما. نعم، إذا توقف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.