الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور:
الأول: الانحناء بقصد الخضوع لله تعالى قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وإذا كانت اليد طويلة أو قصيرة غير مألوف ومعتاد، وجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره، ممن تكون يده معتادة ومألوفة؛ لأن الواجب على كل فرد هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفا أنه ركع، سواء أكانت يده طويلة أو قصيرة أو معتادة.
الثاني: أن المصلي إذا كانت وظيفته الصلاة قائما اعتبر في ركوعه أمران:
أحدهما: أن يكون ركوعه في حالة القيام، ونعني بذلك صدور الركوع منه وهو قائم على قدميه لا جالس.
والآخر: أن يكون ركوع هذا الراكع القيامي عقيب قيام منتصب منه، فيركع عن قيام؛ لأن المصلي تارة يكون قائما منتصبا فيركع، وأخرى يكون جالسا فينهض مقوسا ظهره حتى يصل إلى هيئة الراكع فيثبت نفسه، وفي كلا الفرضين يعتبر الركوع ركوعا قياميا، فإنه صادر منه وهو قائم على قدميه، إلا أنه في الفرض الأول يعتبر ركوعا عن قيام، وفي الفرض الثاني يعتبر ركوعا عن جلوس، وظهر أن ركوع من وظيفته الصلاة قائما متقوم بأمرين: