الفصل الثامن في أحكام الحيض (مسألة 227): يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب كمس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة والمرور والاجتياز بالمسجدين الحرمين والتواجد فيهما وفي سائر المساجد وغير ذلك مما تقدم في مسائل الجنابة، كما لا يصح منها كل ما هو مشروط بالطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف.
(مسألة 228): يحرم على زوجها الاتصال بها بالجماع، كما يحرم عليها ذلك، وإذا عصى زوجها وغلبته الشهوة فوطأها أثم ولا كفارة عليه ولا عليها، وأما وطؤها دبرا فلا يجوز مطلقا على الأحوط لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط وأولى.
(مسألة 229): إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صح غسلها وارتفع أثر الجنابة وظل أثر الحيض.
(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا أو في حكمه بمعنى أنه يتمكن من الاطلاع عن حالها وأنها في طهر أو حيض، فالحاضر إذا لم يتمكن من الإطلاع عن حالها كان في حكم الغائب، وأما إذا كان زوجها غائبا أو في حكمه أو كانت حاملا أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها.