(مسألة 672): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، لابد أن يكون لله تعالى، شكرا على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.
الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه - عمدا - بطلت الصلاة، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأظهر، وكيفيته " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجب أن يكون ذلك في حال الجلوس، ويجب الطمأنينة والاستقرار فيه على الأحوط، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته وكلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه يأتي بما أمكنه، إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز، فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
(مسألة 673): إذا نسي المصلي التشهد في الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة، ثم تذكر بالحال، فما هو وظيفته؟
والجواب: أنه إذا تذكر قبل أن يركع للركعة الثالثة رجع إلى التشهد