(مسألة 874): إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال، بل منع، لأن موضوع جواز رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر هو الحافظ لعدد الركعات ولو ظنا وإلا فلا موضوع للرجوع، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما، رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه، وأما إذا شك المأموم في أنه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلف عنه، فلم يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيد هنا حفظ الإمام ويقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلفه عنه، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية، شريطة أن لا يتجاوز المحل المقرر للسجود شرعا.
(مسألة 875): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.
(مسألة 876): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد