(مسألة 570): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع، أو في الجماعة التي سمع امامها الأذان والإقامة من خارج الجماعة.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما أم مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط، ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط، واعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت.
وقد تسأل: أن هذا الحكم هل يجري على الأذان والإقامة للصلاة في مكان آخر غير المسجد أو لا؟
والجواب: أن الجريان لا يخلو من إشكال، ولا يبعد عدم الجريان.
الفصل الثاني فصول الأذان والإقامة فصول الأذان ثمانية عشر " الله أكبر " أربع مرات، ثم " أشهد أن لا إله إلا الله " ثم " أشهد أن محمدا رسول الله " ثم " حي على الصلاة " ثم " حي على الفلاح " ثم " حي على خير العمل " ثم " الله أكبر " ثم " لا إله إلا الله " كل