كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معا، ولو أذن للثانية فلا ضير عليه، إلا في موردين:
أحدهما: إذا جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة.
والآخر: إذا جمع بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة اليوم العاشر من ذي الحجة، فإن في كلا الموردين إذا جمع بين الصلاتين لا يجوز له أن يؤذن للثانية كما تقدم.
الفصل الخامس حكم من ترك الأذان والإقامة من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا، حتى أحرم للصلاة، لا يبعد جواز قطعها واستئنافها بأذان وإقامة، وإن كان الأحوط والأولى أن لا يقطع ويواصل صلاته، وأما إذا تركهما عن نسيان، فيستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، وإذا نسي الإقامة وحدها، فالظاهر استحباب القطع لتداركها، إذا ذكر قبل القراءة، ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا حتى بعد الركوع.