الفصل الثالث أحكام الأوقات إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل، ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلا لم يجب، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية، إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شيء.
(مسألة 508): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزئ إلا مع العلم به أو قيام البينة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره، ولا يجوز العمل بالظن في الغيم، وكذا في غيره من الأعذار النوعية، بل عليه التأخير إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت.
(مسألة 509): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأظهر بطلانها ولزوم إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان. نعم، إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
(مسألة 510): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر، وإذا عكس عامدا وملتفتا أعاد، وإذا كان سهوا لم يعد، كما إذا اعتقد المكلف أنه أتى بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر، وتذكر في أثناء الصلاة، وانتبه إلى أنه لم