الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فيجب عليه أن يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله على الأحوط، ثم يقتل وبعد ذلك يغسل غسل الميت احتياطا ويحنط ويكفن ثم يصلى عليه ويدفن.
(مسألة 280): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظفاره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاث أثواب:
الأول: المئزر، ونقصد به مطلق ما يستر به بدن الميت كلا أو بعضا، ولا أقل ما بين السرة والركبة.