3 - المرأة ذات العادة العددية فقط.
4 - المرأة الناسية لوقتها وعددها معا، أو لوقتها فقط أو عددها كذلك.
5 - المرأة المبتدئة.
6 - المرأة المضطربة.
ذات العادة الوقتية والعددية معا وهذه المرأة إذا رأت الدم في أيام موعدها الشهري فلها حالات:
الاولى: أن تكون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة، وظل الدم مستمرا في أيام العادة وما بعدها، ففي هذه الحالة إن كان الدم بعد أيام العادة بصفة الاستحاضة أيضا، اعتبرت الدم منذ يومين قبل موعد العادة حيضا وإن لم يكن بلون الحيض، وما تقدم وتأخر عنه استحاضة، هذا من دون فرق بين أن تكون المرأة واثقة بتجاوز الدم العشرة أو بانقطاعه فيها، أو لا هذا ولا ذلك، وإن كان الدم بصفة الحيض، فإن كانت المرأة متأكدة باستمراه إلى أن يتجاوز العشرة من بداية العادة، اعتبرت الدم في أيام العادة حيضا وغيره مما تقدم وما تأخر عنه استحاضة، وإن كانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء العادة أو يوم أو يومين قبلها.
مثال ذلك: امرأة كانت وقت عادتها أول الشهر وعدد عادتها خمسة أيام - مثلا - فإذا كانت مستحاضة قبل موعد عادتها وظل دمها مستمرا في أيام العادة وما بعدها بصفة الحيض إلى أربعة أيام اخرى، ثم نقت، تجعل الدم منذ يوم قبل العادة وما بعدها كله حيضا، وإذا استمر الدم بعد العادة ثلاثة أيام - مثلا - تجعل منذ يومين قبل العادة وما بعدها حيضا.