سواء كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحا، أم كان مغصوبا، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك.
(مسألة 538): إذا اعتقد المصلي غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته، وإن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه، لعدم تمكنه من ذلك في هذه الحالة، وإذا اعتقد المصلي أن المالك أجاز له التصرف في ملكه وصلى فيه، ثم تبين له أن المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلة.
(مسألة 539): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة، إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها، إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 540): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد، فغصبه منه غاصب وصلى فيه، فهل هو آثم وتصح صلاته؟
والجواب: أنه آثم بذلك، ولكن تصح صلاته على أساس أن حقه في هذا المكان، إنما هو ما دام متواجدا فيه، فإنه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان، وأخذه منه ظلما وعدوانا، ولكنه إذا أخذه منه، فإنه وإن كان آثما، إلا أنه بعد الأخذ لا يبقى حق له، لكي تكون صلاته فيه تصرفا في حقه.
(مسألة 541): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
(مسألة 542): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلي، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة - مثلا - وأذن فيها، والإذن التقديري، بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن