والآخر: أن يكون في حالة القيام، في مقابل أن يكون في حال الجلوس، وأما الطمأنينة فهي وإن كانت معتبرة فيه شرعا، إلا أنها ليست مقومة له، ومع هذا فالأحوط والأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 645): إذا تحرك - حال الذكر الواجب - لسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر حال السكون والاستقرار، وإذا ذكر في حال الحركة بقصد الجزئية، فإن كان عامدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وإن كان ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحبابا تدارك الذكر.
(مسألة 646): يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ممكنا كفيه من عينهما، ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا، وأن يقول قبل التسبيح: " اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: " سمع الله لمن حمده " وأن يضم إليه: " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه: " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين " وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) في الركوع.
ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.