(مسألة 197): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
(مسألة 198): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 199): يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بأنه وقف خاص للساكنين فيها أو مباح لهم كذلك.
(مسألة 200): الماء الذي يسبلونه، يجوز الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعدم الإذن فيه إلا للشرب.
(مسألة 201): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة وأحكامه قد ذكر العلماء (قدس سرهم) أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 202): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل، ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم