المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وهدر كرامتها، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة 441): إذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها، ولا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر، ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم فيما يعفى في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قل هذا الدم أو كثر في الثوب أو البدن، ولا فرق في ذلك بين الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه كالبواسير الداخلية إذا خرج دمها وسرى إلى اللباس أو البدن، وكذا الجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالجرح في الفم أو الاذن.
نعم، لا يشمل العفو الدم الخارج من الجرح أو القرح في صدر الإنسان أو كبده أو معدته، ولكن هذا العفو منوط بمشقة التطهير والإزالة أو التبديل نوعا، وإلا فلا مبرر للعفو.
(مسألة 442): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه عادة والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده.
(مسألة 443): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد