(مسألة 522): الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترها.
(مسألة 523): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلي وهو أمور:
الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة على الأحوط الأولى، والأظهر أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فإنها صحيحة وإن كان الساتر مغصوبا، غاية الأمر أنه أثم، كما إذا كانت سائر ملابس المصلي مغصوبة، فإن غصبيتها لا تضر بصحة صلاته غير أنه مأثوم.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أم لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.