توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، ولكنه أثم إذا كان ذلك عامدا وملتفتا.
(مسألة 350): إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يكن على وضوء جاز له التيمم وإن تمكن من استعمال الماء ولكنه غير ثابت شرعا.
نعم، لا بأس به رجاء.
الفصل الثاني ما يتيمم به وهو الأرض وأجزاؤها فيصح التيمم بكل ما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق بل بعده أيضا، فيصح التيمم بالجص والآجر والأسمنت ما دامت موادها مأخوذة من الأرض، وإن أحرقت وصنعت، وكذلك يصح بما يصنع من الاسمنت من قطع للبناء كالكاشي والموزائيك وغيرها شريطة أن لا تكون مطلية بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض، ويصح التيمم بالمرمر، ولا فرق في صحة التيمم بين أن يكون في الأرض أو في الجدار والحائط، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، فيصح التيمم بحجر نقي مصقول يابسا أم رطبا.
(مسألة 351): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد والنبات، والمعادن، والذهب، والفضة ونحوها، مما لا يسمى أرضا، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها وإن كان جوازه غير بعيد، ولا يجوز التيمم بكل ما يؤكل ويلبس ولا بالخشب والحطب.