من أجل المتابعة، وإذا انتبه في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي في ركوعه أو سجوده وتابع إمامه.
(مسألة 835): إذا ركع الإمام أو سجد وتخلف المأموم عنه سهوا حتى رفع الإمام رأسه ثم تذكر المأموم، فله أن يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود فورا ويواصل متابعته للإمام ولا شيء عليه، وإذا نهض الإمام والمأموم معا من الركوع أو السجود ولكن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أن الإمام قد انتصب، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام ويواصل متابعته معه في صلاته.
والمعيار العام في ذلك: أن ترك متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة إن كان متعمدا انفرد وليس بإمكانه بعد ذلك الائتمام به مرة ثانية، وإن كان سهوا وغفلة فإن بإمكانه الائتمام به مرة اخرى.
جدول المفارقة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى في النقاط التالية:
الاولى: أن زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة ولا تكون مبطلة، بينما تكون هذه الزيادة مبطلة في صلاة الفرادى وإن كانت سهوا أو جهلا. نعم، الإمام كالمنفرد من هذه الناحية.
الثانية: أن وظيفة كل من الإمام والمأموم عند الشك في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر إذا كان حافظا وضابطا للعدد دون قاعدة العلاج، بينما تكون وظيفة المنفرد البناء على الأكثر والالتجاء إلى قاعدة العلاج.