سهوا أو غفلة أو لمانع خارجي كالزحام، فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر. نعم، إذا اقترن الحد الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه وعدم خروجه عن حد الركوع بعد، فلا يقين بكفاية ذلك وإن كانت الكفاية غير بعيدة.
(مسألة 806): إذا ركع المأموم معتقدا أنه يدرك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه، صحت صلاته منفردا لا جماعة، وإذا شك المأموم حين ركع في أن الإمام هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصح صلاته جماعة.
(مسألة 807): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الجماعة وصحت الصلاة منفردا.
(مسألة 808): إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع، تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.
ها هنا فروع:
الأول: ما إذا أدرك المأموم الإمام وهو في التشهد الأخير، فإن بإمكانه حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة وثوابها أن يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام وهو قائم، ثم يجلس مع الإمام ويتشهد بنية القربة باعتباره كلاما دينيا محبوبا لله تعالى، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام فاتم صلاته منفردا.
الثاني: ما إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأول، فإن بإمكانه عندئذ أن