(مسألة 961): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة 962): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة 963): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل الثالث في أحكام المسافر (مسألة 964): تسقط النوافل النهارية في السفر، وكذلك الوتيرة على الأظهر، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت عليه الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، قبل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو تخيل أن الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي المسافة تلفيقا أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر