(مسألة 970): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة وغيره.
(مسألة 971): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة 972): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
(مسألة 973): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
(مسألة 974): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
(مسألة 975): يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها:
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى " والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الاولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثم يكبر في الاولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة،