(مسألة 95): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، ويمنع عن إسناد المسح عرفا إلى الأصيل.
(مسألة 96): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، لم يجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إليه، وأما اختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية فهو لا يخلو عن إشكال إذا كان خارجا عن المتعارف.
(مسألة 97): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته إن أمكن، وإلا وجب إعادته.
وقد تسأل هل يجوز أخذ البلل من لحيته الخارجة عن حد الوجه؟
والجواب: لا يبعد جوازه شريطة أن لا تكون خارجة عن المتعارف.
(مسألة 98): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو مرض أو أي شيء آخر، انتقل الأمر إلى التيمم.
(مسألة 99): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الواجب الرابع: مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق طولا، وأما عرضا فيكفي المسح بأي مقدار أراد المتوضئ، والأظهر مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى، ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح، وإن كان الأحوط والأجدر أن يمسح على الساق، وإن كانت له قدم زائدة، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسح كليهما معا، وإن علم زيادتها فالأحوط مسحها أيضا، ويمسح ببلة